الوصية من التصرفات الشرعية والقانونية المهمة التي تنظم انتقال المال بعد الوفاة، وقد أولى نظام الاحوال الشخصية عناية دقيقة لأحكامها، بدءًا من تعريفها وأركانها إلى شروط صحتها وتنفيذها، وانتهاءً بمبطلاتها.
في هذا المقال، نوضح بإيجاز الجوانب الجوهرية للوصية كما وردت في النظام، مع الإشارة إلى النصوص النظامية ذات العلاقة.
•ما هي الوصية؟
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
أي أن الشخص يوصي بجزء من ماله يُنفذ بعد وفاته، سواء كان ذلك لمعين (شخص أو جهة) أو في وجوه البر.
•أركان الوصية وشروطها:
تتكون الوصية من أربعة أركان:
-الصيغة (قولًا أو كتابة أو إشارة مفهومة)
-الموصي (ويشترط أن يكون بالغًا عاقلاً )
-الموصى له (ويصح أن يكون مسلمًا أو غير مسلم )
-الموصى به (ويشترط أن يكون مشروعًا، أيكون موجوداً أو ممكن الوجود، ومملوكًا للموصي )
•أهم الأحكام المتعلقة بالوصية:
1. تنفيذ الوصية
- تنفذ اذا لم تزد عن ثلث التركة.
- ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة بعد الوفاة.
2. الوصية للورثة
لا تصح إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد وفاة الموصي .
3. حق الرجوع عن الوصية
للموصي حق الرجوع عنها أو تعديلها قولًا أو فعلًا .
4. وقت انتقال الملك
تنتقل الملكية للموصى له بعد القبول، إن كان معينًا.
5. حالات استحقاق غير المعين
إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة أو لجهة بر، فتلزم بمجرد وفاة الموصي.
6. تعدد الوصايا
لا يُعد تعدد الوصايا رجوعًا عن السابقة إلا بتصريح صريح من الموصي.
•مبطلات الوصية:
-رجوع الموصي عن وصيته.
-وفاة الموصى له المعين قبل الموصي.
-رد الموصى له للوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
-قتل الموصى له للموصي عمدًا.
-تلف الموصى به أو استحقاقه لغير الموصي.
•الوصية في مرض الموت:
كل تبرع يصدر من المريض مرض الموت يأخذ حكم الوصية، وإذا كان التبرع بمقابل مع محاباة (مجاملة)، فالمحاباة فقط تُعامل كوصية.